خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
33
كلمات المحققين
منه ما يحرم من النسب - مسألة : [ أم المرضعة من النسب حرام على المرتضع ] مسئلة أم المرضعة من النسب لا ريب في تحريمها على المرتضع بالنص والاجماع وكذلك أختها وعمتها وخالتها منه فاما من الرضاع فقد قال في القواعد لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها وان حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل فقال جدى أعلى اللّه قدره في الشرح قد حققنا ان حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين الّا إذا كان اللّبن لفحل واحد فيما تقدم وأوردنا النّص الوارد بذلك وحكينا خلاف الطبرسي فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبىّ لان نسبتها اليه بالجدودة انما تتحصّل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها ومعلوم ان اللبن في الرضاع ليس لفحل واحد فلا تثبت بالجدودة بين المرتضع والام المذكورة لانتفاء الشرط فينتفى التحريم ومن هذا يعلم أن أختها من الرّضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن وان حرمن بالنسب لما قلناه من عدم اتحاد الفحل ولو كان المرتضع أنثى لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمها منه ولا خالها لمثل ما قلناه قيل عموم قوله عليه السّلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يقتضى التحريم هنا وأيضا فإنهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة انها أم وعلى المرتضعة بلبن أب المرضعة انها أخت فتكون الأولى جدة والثانية خالته فتندرجان في عموم المحرّم للجدة والخالة وكذا البواقي قلنا الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاصّ فلا حجّة في العام حينئذ وامّا الاطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط فإنهم أطلقوا على المرتضع انه ابن المرضعة وعلى المرتضعة منها بلبن فحل اخر انها بنت لها أيضا ولم يحكموا بالاخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت لعدم اتحاد الفحل انتهى قلت هذا الكلام من المصنف العلامة ومن الشّارح المحقق ليست ارتضى صدور مثله عن مثلهما أصلا ا ليس ما اعتمدا عليه في تخصيص العام واعتبار اتحاد الفحل من النص المخصّص يتضمن تحريم ما نحن في بيانه صريحا وذلك رواية هشام بن سالم في الموثق عن عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة ايحلّ له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع فقال لا فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال قلت فيتزوج أختها لامّها من الرضاعة قال فقال لا باس بذلك ان أختها الّتى لم ترضعه